شرح
المقام الأول .
وعن الصدوقين في الرسالة « 1 » والمقنع « 2 » : المنع من الطلاق ثانيا ما دامت حاملا مطلقا .
وعن الشيخ في النهاية « 3 » وابني البراج « 4 » وحمزة « 5 » : المنع من الطلاق للسنة وجوزوا في العدة المقابلة لها ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف :
منها : ما يدل على الجواز في المقامين كموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في واحد تبين منه ؟ قال ( ع ) : نعم « 6 » .
وهذا كما تراه مطلق شامل لطلاقي العدة والسنة .
وموثقه الاخر : قلت لأبي إبراهيم ( ع ) : الحامل يطلقها زوجها ثم
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 244 . وحكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 362 .
( 2 ) المقنع ص 346 .
( 3 ) النهاية ص 516 - 517 .
( 4 ) المهذب ج 2 ص 285 .
( 5 ) الوسيلة ص 322 .
( 6 ) التهذيب ج 8 ص 73 باب أحكام الطلاق ح 161 ، الوسائل ج 22 باب 20 من أبواب أقسام الطلاق ص 148 ح 28243 .