تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح

طلاق الحامل ورجوعها

الخامس : لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز طلاق الحامل مرة بل عليه اتفاقهم « 1 » وقد تقدمت النصوص « 2 » الكثيرة الدالة على ذلك . كما لا كلام في أنه لا يجوز ان يطلق للسنة بمعنى العقد عليها بعد انقضاء عدتها ثم تطليقها ثانيا لان انقضاء عدتها انما يكون بالوضع فتخرج عن كونها حاملا . انما الكلام في ما زاد على المرَّة للعدة أو للسنة بالمعنى الذي هو خلاف العدى اي طلاقها بعد المراجعة بلا مواقعة . فالمشهور بين الأصحاب : جوازه في المقامين بل عليه الاجماع في الشرائع « 3 » ومحكى القواعد « 4 » والايضاح « 5 » وشرح الصيمري « 6 » في
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 131 . ( 2 ) كما تقدم في نهاية بحث : يشترط في المطلقة أن تكون طاهرة ص 386 من هذا الجزء . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 589 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 131 . ( 5 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 317 - 318 . ( 6 ) غاية المرام ص 131 سنة 18 مخطوط .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 182 | السيد محمد صادق الروحاني