شرح
على طهر بغير جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين وهو خاطب من الخطاب فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره « 1 » .
ولكن يرد عليه :
أولا : انه مقطوع ولعل ذلك رأيه كابن بكير .
وثانيا : انه لا يصلح للمقاومة لما تقدم وحمله الشيخ على أنه لو تزوجها بعد العدة وبعد ان تزوجها زوج آخر ثم فارقها « 2 » .
3 - خبر المعلى بن الخنيس المتقدم « 3 » الذي عرفت انه يدل على نفي تحريم المؤبد في التاسعة .
وبما ذكرناه يظهر حال سائر ما استدل به لهذا القول فالأظهر عدم الهدم مطلقا .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 30 باب أحكام الطلاق ح 9 ، الوسائل ج 22 باب 3 من أبواب أقسام الطلاق ص 116 ح 28157 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 31 .
( 3 ) تقدم ص 173 من هذا الجزء .