تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
ويؤيد هذا الاحتمال ان الأصحاب لما حاجوه وسألوه عن انه هل سمع بذلك رواية لم ينقل ذلك عن زرارة . وأيضا روى الكليني « 1 » هذا الخبر بعينه وبهذا السند خاليا عن الحكم المذكور . وأيضا يويده ما تضمن من الاخبار من محاجة الأصحاب له فيما تفرد به وجوابه « 2 » بان هذا مما زرق الله من الرأي أو « 3 » بان الزوج وغير الزوج عندي سواء الذي قاله بعد ما سئل عنه : هل سمعت في هذا شيئا ؟ قال : رواية رفاعة . قيل له : ان رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج ولو أبيت عن ذلك وعن ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) الذي يمكن توجيهه بان ابن بكير لرأيه واعتقاده كان يرى هذا الكذب جائزا لمصلحة أهم وهي نشر الأحكام الواقعية فيتعين طرحه عند المعارضة للشهرة وغيرها من المرجحات التي مع تلك النصوص 2 - صحيح عبد الله بن سنان : إذا طلق الرجل امرأته فليطلق
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 65 باب تفسير طلاق السنة والعدة ح 3 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 78 باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 3 من أبواب أقسام الطلاق ص 114 ح 28154 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 78 باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم ح 3 ، الوسائل ج 22 باب 3 من أبواب أقسام الطلاق ص 114 ح 28153 .