تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره « 1 » . إلى غير ذلك من النصوص المتواترة الواردة في أقسام الطلاق غير طلاق العدة الدالة على ذلك . واستدل للقول الاخر بروايات : 1 - ما رواه ابن بكير عن زرارة في الصحيح قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلقه الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لان الاقراء هي الأطهار فقد بانت منه وهي املك بنفسها فان شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج وان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له الا بزوج « 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 66 باب أحكام الطلاق ح 136 ، الوسائل ج 22 باب 3 من أبواب أقسام الطلاق ص 110 ح 28143 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 35 باب أحكام الطلاق ح 26 ، الوسائل ج 22 باب 3 من أبواب أقسام الطلاق ص 116 ح 28158 .