شرح
وكيف كان فيشهد للمشهور نصوص كثيرة منها ما تقدم ومنها صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل طلق امرأة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا ؟ قال ( ع ) : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره « 1 » .
وخبر الحسن بن زياد عنه ( ع ) عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته ؟ فقال : يطلقها في طهر قبل عدتها من غير جماع بشهود فان طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها - إلى أن قال : - فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره « 2 » .
وخبر زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره « 3 » .
وصحيح ابن بزيع عن الرضا ( ع ) : البكر إذا طلقت ثلاث مرات
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 65 باب احكام الطلاق ح 133 ، الوسائل ج 22 باب 3 من أبواب أقسام الطلاق ص 111 ح 28146 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 67 باب تفسير طلاق السنة ح 5 ، الوسائل ج 22 باب 3 من أبواب أقسام الطلاق ص 105 ح 28151 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 76 باب التي لا تحل لزوجها ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 3 من أبواب أقسام الطلاق ص 113 ح 28151 .