شرح
ثلاث واحدة للعدة اعتبر فيه اكمال التسع « 1 » في غير محله .
نعم يمكن التفريق بين طلقاته التسع بان يطلق بعد الفرد الأول منه وحصول المحلل للسنة مثلا ثم يتزوجها بعد العدة لها أيضا فيطلقها ثم يتزوجها بعد العدة ثم يطلقها طلاقا عديا للعدة ثلاثا ثم يصيبها المحلل ثم يتزوجها فيطلقها طلاقا عديا .
وعليه : فهل تحرم مؤبدا أم تعتبر في الحرمة الأبدية الترتيب والتوالي ومع تخلل غير طلاق العدة لا تحرم وجهان من اطلاق النصوص وقد خرج منها الخالي عن طلاق عدي بالاجماع وغيره مما تقدم وبقي صور التفريق ومن تصريح علي بن إبراهيم « 2 » في المحكى عنه بعد ذكر ما يوجب التحريم الأبدي وان الطلقات التسع المرتبة هذه هي التي لا تحل لزوجها الأول ابدا الظاهر في الحصر الحقيقي .
ونحوه الصدوق « 3 » في الفقيه وهما من عمدة أرباب النصوص ولا يفتيان الا بما وصل اليهما من النصوص أظهرهما الأول كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الروضة البهية ج 5 ص 212 - 216 .
( 2 ) نقله عنه في الجواهر ج 32 ص 126 - 127 حكاية عن الفقه الرضوي ، راجع المستدرك الباب الرابع من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 324 الحديث 17388 6 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 499 - 501 طلاق العدة .