شرح
الطلقات الثلاث الموجبة للتحريم
الرابع : المشهور بين الأصحاب انه إذا طلق المرأة فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة ثم استأنف نكاحها ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وهذا الطلاق يفارق طلاق العدة في أن المطلقة به لا تحرم مؤبدا بخلاف طلاق العدة كما مرَّ . وعن ابن بكير « 1 » ان هذا الطلاق اعني طلاق السنة بالمعنى الأخص لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث ويهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة . ونسب ذلك إلى الصدوق في الفقيه حيث قال : وسمي طلاق السنة طلاق الهدم لأنه متى استوفت قرؤها وتزوجها ثانية عدم الطلاق الأول « 2 » . ولكن المشهور بين الأصحاب تخصيص الخلاف بابن بكير ولذا تكرر في كلماتهم دعوى اجماع « 3 » أصحابنا على خلافه .هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 77 باب السنة في عقود النكاح ذيل ح 3 ، الوسائل ج 22 باب 3 من أبواب أقسام الطلاق ص 114 ح 28153 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 495 طلاق السنة .
( 3 ) جواهر الكلام ج 32 ص 129 .