شرح
يتزوجها ابدا مالم يراجع ويمس « 1 » .
فإنه يدل على عدم الحرمة الأبدية بغير طلاق العدة وان طلقت كذلك طلقات عديدة ولو تجاوزت التسع ولا ينافي ذلك اشتراط المحلل بعد كل ثلاث طلقات فإنه في مقام بيان الحرمة الأبدية وعدمها وان الحرمة مقيدة بحصول امرين الرجوع والوقاع والا فلا تحرم ابدا فكما ان التزويج مشروط بشرائط لم تذكر في الخبر كذلك يكون في بعض الموارد مشروطا بوجود المحلل .
وعلى هذا فلا وجه لتوقف سيد المدارك « 2 » وصاحب الحدائق « 3 » في الحكم المزبور .
ثم إنه قد عرفت ان طلاق العدة عبارة عن الطلقات الثلاث بالكيفية الخاصة فما عن الروضة بعد ان ذكر ان اطلاق العدة على التسع المرتبة مجاز لان الثالثة من كل ثلاث ليست للعدة فاطلاقه عليها اما اطلاق لاسم الأكثر على الأقل أو باعتبار المجاورة قال : وحيث كانت النصوص والفتاوى مطلقة في اعتبار التسع للعدة في التحريم الأبدي كان أعم من كونها متوالية ومتفرقة فلو اتفق في كل
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 77 باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم ح 2 ، الوسائل ج 22 باب 3 من أبواب أقسام الطلاق ص 115 ح 28155 .
( 2 ) نهاية المرام ج 2 ص 47 - 48 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 271 .