شرح
زوجها الأول ] فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له ابدا « 1 » ونحوه غيره .
ولكن يمكن ان يستدل على الاختصاص بوجوه :
1 - الاجماع المحقق والمنقول « 2 » مستفيضا .
2 - ما في خبر الخصال الوارد في بيان ما يحرم من الفروج بالكتاب أو السنة الظاهر في الحصر وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة « 3 » ، فإنه بمفهومه يدل على عدم الحرمة في غيره .
3 - فتوى جماعة « 4 » بذلك المقيدين بان لا يفتون الا بما في متون النصوص .
4 - خبر المعلى بن خنيس عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض ؟ قال ( ع ) : له ان
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 428 باب المرأة التي تحرم على الرجل ح 9 / الوسائل ج 22 باب 4 من أبواب أقسام الطلاق ص 118 ح 28160 .
( 2 ) كشف اللثام ج 2 ص 39 ط . ق ، الحدائق الناضرة ج 25 ص 629 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 532 ح 10 ، الوسائل ج 20 باب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 409 ح 25942 .
( 4 ) كالصدوق في الفقيه ج 3 ص 499 - 501 طلاق العدة .