تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له ابدا « 1 » . وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) وإبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن - عليهما السلام - : إذا طلق الرجل المراة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا آخر ثم طلقها فتزوجها الأول فطلقها هكذا ثلاثا لم تحل له ابدا « 2 » . واطلاق الرواية الأولى وخصوص الثانية يقتضي حصول التحريم بالطلقات التسع التي ليست للعدة لكن لا اعلم بمضمونه قائلا « 3 » انتهى . أقول : وهناك روايات أخر مطلقه : لاحظ خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث قال : سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق [ ثم يراجع ثم يطلق ] ؟ قال ( ع ) : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجا غيره [ ثم ترجع إلى
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 426 باب المرأة التي تحرم على الرجل ح 1 ، روى منه ما محل الاستدلال في الوسائل ج 22 باب 4 من أبواب أقسام الطلاق ص 120 ح 28162 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 311 باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ح 48 ، الوسائل ج 20 باب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ص 529 ح 26268 . ( 3 ) نهاية المرام ج 2 ص 47 - 48 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172 | السيد محمد صادق الروحاني