شرح
لصراحة صحيح زاررة المتقدم « 1 » في ذلك ونحوه غيره .
ويترتب على ما ذكرناه انه لا يتصور التفريق فيه لخروجه به عن كونه عديا ولذلك نفع في بعض المسائل الآتية .
الثاني : انه يعتبر في الطلاق للعدة الوطء بعد المراجعة والا فلا يكون الطلاق للعدة بلا خلاف في ذلك فتوى ونصا .
اختصاص الحرمة الأبدية في التاسعة بالطلاق العدي
الثالث : المشهور « 2 » بين الأصحاب ان المطلقة تسعا للعدة تحرم مؤبدا . وعن المدارك نقل جمع من الأصحاب الاجماع على أن المطلقة تسعا للعدة تحرم مؤبدا ولم ينقلوا على ذلك دليلا والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه زرارة بن أعين ودواد بن سرحان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له ابدا والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له ابدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له ابداهامش
( 1 ) تقدم ص 166 من هذا الجزء .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 269 .