شرح
الأول : ان المحكى عن الشيخ « 1 » في النهاية وجماعة ان الطلاق الواقع بعد المراجعة يوصف بكونه عديا وان لم يقع بعده رجوع ووقاع لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عديا الا إذا كان بعد الرجوع والوقاع .
والمستفاد من المتن والنافع « 2 » وغيرهما :
ان المعتبر فيه ان يطلق ثانيا بعد الرجوع والمواقعة خاصة وعن بعضهم « 3 » عدم اعتبار الطلاق ثانيا .
وظاهر القول الأول ان الطلاقين الأخيرين مما تقدم من الكيفية الخاصة يتصفان بالعدة دون الأول لوقوعهما بعد المراجعة والوقاع دونه لعدمها قبله .
وظاهر القولين الأخيرين اتصاف الأولين بالعدة دون الثالث فإن الثالث فاقد لشرط العدة على القولين والأولين واجدان له كما لا يخفى ولكن قد تقدم ان الطلاق العدي عبارة عن الطلقات الثلاث الواقعة على هذه الكيفية من غير اختصاص بالأولى والثانية أو غيرهما
هامش
( 1 ) النهاية ص 514 .
( 2 ) المختصر النافع ص 198 قوله : وطلاق العدة ما يرجع فيه ، ويواقع ثُمّ يطلق .
( 3 ) كما في قواعد الأحكام ج 3 ص 130 .