شرح
وخبر عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يجوز طلاق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم - إلى أن قال : - وانما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير وخبر عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : لو أن رجلا مسلما مرَّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه ان يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء « 1 » .
وما دل على رفع ما استكرهوا عليه عن الأمة « 2 » بناء على ما حققناه في كتابنا زبدة الأصول « 3 » من عموم الحديث لجميع الآثار والاحكام التكليفية والوضعية .
ثم إنه بعد ما علم من أن الميزان في هذا المقام صدق كون الطلاق مكرها عليه وعدمه يقع الكلام في بيان حقيقة الاكراه اجمالا وقد أشبعنا الكلام فيهما في حاشيتنا « 4 » على مكاسب الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) .
فأقول حقيقة الاكراه حمل الغير على ما يكرهه ويعتبر في صدقه
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 126 باب طلاق المضطر ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 37 من أبواب مقدمات الطلاق ص 86 ح 28092 .
( 2 ) الوسائل ج 22 باب 12 و 16 من أبواب كتاب الإيمان ص 224 - 228 وص 235 - 237 وج 15 باب 56 من أبواب جهاد النفس ص 369 - 370 .
( 3 ) زبدة الأصول
( 4 ) منهاج الفقاهة ج 2 .