والاختيار .
شرح
وخبر أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق ( ع ) : ليس طلاق السكران بشيء « 1 » ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة .
يعتبر الاختيار في المطلق
( و ) الشرط الثالث : ( الاختيار ) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه « 2 » والمراد به غير القصد الذي جعل شرطا آخر وهو صدور الطلاق عن طيب النفس والرضا فلا يجوز ان وقع من كره فما عن جماعة من العليل لاعتباره بان المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله في غير محله . وبالجملة المراد به ما يقابل الاكراه ويشهد لاعتباره جملة من النصوص كحسن زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) عن طلاق المكره وعتقه ؟ فقال ( ع ) : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق الحديث « 3 » .هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 73 باب طلاق السكران ح 2 ، الوسائل ج 22 باب 34 من أبواب مقدمات الطلاق ص 85 ح 28088 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 32 ص 10 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 127 باب طلاق المضطر ح 2 ، الوسائل ج 22 باب 37 من أبواب مقدمات الطلاق ص 86 ح 28091 .