شرح
وجوَّز الشيخ في محكى الاستبصار حمله على ناقص العقل لكنه حمل لاشاهد له بل يشهد بخلافه قوله الأحمق الذاهب العقل .
ولا يصح أيضا طلاق السكران ومن غلب على عقله باغماء أو شرب مرقد وما شاكل .
ويشهد به مضافا إلى أنه غير قاصد جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن طلاق السكران ؟ فقال ( ع ) : لا يجوز ولاعتقه « 1 » .
وخبر إسحاق بن جرير عنه ( ع ) عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج أيجوز له ذلك وهو على حاله ؟ قال ( ع ) : لا يجوز له « 2 » .
وخبر زكريا بن آدم عن الإمام الرضا ( ع ) عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج ؟ فقال - على السلام - : لا يجوز « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 126 باب طلاق السكران ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 36 من أبواب مقدمات الطلاق 85 ح 28090 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 73 باب أحكام الطلاق ح 163 ، الوسائل ج 22 باب 34 من أبواب مقدمات الطلاق ص 82 ح 28081 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 73 باب أحكام الطلاق ح 165 ، الوسائل ج 22 باب 34 من أبواب مقدمات الطلاق ص 83 ح 28082 .