شرح
فقد استشكل الشيخ الأعظم « 1 » ( رحمة الله عليه ) فيه والحق هو التفصيل فإنه ربما يعد ضرر المكره ضررا للمكره - بالفتح - كما لو كان المكره - بالكسر - هو الابن وفي هذا المورد يصدق الاكراه إذ لا فرق في ترتب الضرر المعتبر في صدقه بين كونه ضررا مع الواسطة أو بلا واسطة ولذا لو قال الأجنبي : طلق زوجتك والا قتلت ابنك يكون ذلك اكراها وربما لا يعد ضرره ضررا عليه كما لو كان المكره - بالكسر - هو الأجنبي وقال : طلق زوجتك والا قتلت نفسي فإنه لا يعد ضررا عليه فلا يصدق الاكراه ومن هذا القبيل ما لو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره - بالكسر - كما لو قال : طلق زوجتك والا زنيب بامرأة أجنبية فان طلاق زوجته لئلا يقع فعل محرم في الخارج ليس طلاقا ناشئا عن خوف ترتب الضرر فلا يصدق عليه انه مكره عليه .
إذا أمكن التفصي بما لا ضرر فيه
وهل يعتبر في موضوع الاكراه أو حكمه عدم امكان التفصي عن الضرر المتوعد به أم لا ؟ فيه أقوال :هامش
( 1 ) المكاسب ج 2 ص 90 قوله : واما إذا لم يترتب على ترك المكره عليه الإ الضرر على بعض المؤمنين ممن يُعد اجنبياً من المُكره - بالفتح - فالظاهر أنه لا يعد ذلك اكراها عرفاً .