شرح
1 - اعتبار العجز عن التفصي بالتورية أو غيرها في صدقه .
2 - عدم اعتباره .
3 - التفصيل بين التورية وغيرها فيعتبر العجز عن التفصي بها .
4 - التفصيل بينهما حكما لا موضوعا وقبل بيان المختار لاباس ببيان حقيقة التورية .
وهي : ان يلقي المتكلم كلاما له ظهور في معنى وهو يريد منه غير ذلك المعنى ويكون المعنى المراد مطابقا للواقع دون المعنى الظاهر كما إذا استأذن رجل بالباب وقال الخادم له : ما هو هاهنا - مشيرا إلى موضع خال في البيت - .
ويعتبر في صدقها أمران آخران :
أحدهما : ان يكون اللفظ بحسب المتفاهم العرفي ظاهرا في غير ما افاده المتكلم فلو كان ظاهرا فيه ولكن المخاطب لقصور فهمه لم ينتبه له لم يكن ذلك من التورية .
ثانيهما : ان يكون إرادة ذلك المعنى من ذلك اللفظ صحيحة بان تكون بينهما علاقة فلو كان استعماله فيه غير صحيح لما كان من التورية مثلا لو قال أعطيت زيدا خمسين دينارا وأراد به دينارا واحدا وقد أعطاه في الواقع درهما لم يكن ذلك من التورية وعلى هذا فيكون التورية خارجة عن الكذب هو عبارة عن عدم مطابقة المعنى