تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
أمور : 1 - ان يكون بحمل الغير على الفعل واما إذا لم يكن كذلك بل فعله لترضية خاطره فلا يصدق عليه المكره عليه كما أنه لو لم يكن حمل من انسان بل كان الحامل له ضرورة أو خوفا من حيوان مثلا لا يصدق عليه الاكراه . 2 - ان يكون حمل الغير مقترنا بوعيد منه على تركه بالمطابقة أو بالالتزام كما هو الغالب في حمل السلطان الجائر فلو حمله غيره على فعل مع وعده بالنفع كما لو وعده بان ينصبه واليا إذا طلق امرأته لا يكون ذلك مكرها عليه . 3 - ان يكون الضرر المتوعد به مما لم يكن مستحقا عليه فلو قال : طلق زوجتك والا قتلتك قصاصا وكان مستحقا عليه أو والا اطالبنك بالدين الذي لي عليك لا يصدق الاكراه . 4 - ان يحتمل ترتب الضرر المتوعد به ولا يعتبر العلم ولا الظن . ولا فرق بين ان يكون الضرر المترتب من الامر أو من غيره فلو امره آمر بالطلاق وخاف من ترتب الضرر على تركه من ناحية أخيه مثلا يصدق عليه انه مكره عليه ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه هو ما يترتب على المكره - بالكسر - لا المكره كما لو قال : طلِّق زوجتك والا قتلت نفسي ، فهل يصدق عليه الاكراه أم لا ؟