تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
بقسميه عليه كذا في الجواهر « 1 » فلا يصح طلاق المجنون مطبقاً أو أدواريا في حال جنونه ، ويشهد به خبر السكوني المتقدم « 2 » وجملة من النصوص الآتية وكذا لا يصح طلاق المعتوه وهو الأحمق الذاهب عقله أو المدهوش من غير مس جنون « 3 » أو الذي نقص عقله « 4 » وتفسيره بالأول في أسئلة السائلين في الاخبار وبالأخيرين في كتب اللغة ويشهد به خبر السكوني المتقدم وبعطف المجنون فيه على المعتوه يعلم إرادة الأعم من المعتوه أو خصوص الأخيرين . واما خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : انه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه ؟ فقال : ما هو فقلت : الأحمق الذاهب العقل فقال ( ع ) : نعم « 5 » فمحمول كما عن الصدوق في الفقيه « 6 » والشيخ في الكتابين « 7 » على ما إذا طلَّق عنه وليه .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 8 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 298 ح 94 / الوسائل ج 22 ص 386 ح 28853 . ( 3 ) كتاب العين ج 1 ص 104 مادة عنه ، لسان العرب ج 13 ص 512 مادة عنه . ( 4 ) لسان العرب ج 13 ص 512 مادة عنه ، مجمع البحرين مادة عنه . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 75 باب أحكام الطلاق ح 171 ، الوسائل ج 22 باب 34 من أبواب مقدمات الطلاق 83 ح 28083 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 505 باب طلاق المعتوه ذيل ح 4771 . ( 7 ) التهذيب ج 8 ص 75 باب أحكام الطلاق ذيل ح 171 ، الاستبصار ج 3 ص 302 باب طلاق المعتوه ذيل ح 2 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14 | السيد محمد صادق الروحاني