تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الثاني : بائن ورجعي .
شرح

اقسام طلاق السنة

واما ( الثاني ) وهو الطلاق السني فقد قسمه المصنف ( رحمة الله عليه ) في المقام إلي قسمين : ( بائن ورجعي ) وظاهر ذيل كلامه ان الطلاق الرجعي ينقسم إلى عدِّي وغيره كما فعله في محكى الارشاد « 1 » . وعن القواعد : تقسيم الطلاق الشرعي الذي هو طلاق السنة بالمعنى الأعم إلى طلاق عدة وسنة بالمعنى الأخص وهو ان يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة سواء كانت العدة رجعية أو بائنة ثم يتزوجها بعقد جديد ثم بعد ذلك قسمه إلى البائن والرجعي « 2 » . وفي الشرائع « 3 » قسم الطلاق السني بالمعنى الأعم إلى اقسام ثلاثة : بائن ورجعي وطلاق العدة « 4 » وكذلك في محكى التحرير « 5 » .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 44 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 131 - 132 والعبارة منقولة بتصرف . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 54 ط . ق . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 588 . ( 5 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 54 ط . ق .