شرح
والمعروف بين الأصحاب جعل طلاق العدة قسما من الطلاق الرجعي كما في المتن .
أقول : ان هذا النزاع لا يترتب عليه اثر بعد كون موضوعات الأحكام الشرعية المختلفة بينة كما ستعرف حتى الطلاق العدى بالنسبة إلى تحريم الأبد في التسع ولكن في جملة من النصوص قسم الطلاق إلى السنة والعدة .
ففي صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : كل طلاق لا يكون على السنة أو على العدة فليس بشيء .
قال زرارة : قلت لأبي جعفر ( ع ) : فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة ؟ فقال ( ع ) : اما طلاق السنة فإذا أراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تتزوجه وعليه نفقتها والسكني ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة .
قال : واما الطلاق العدة الذي قال الله تعالى : فطلقوهن . . . الخ .
فإذا أراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع وبشهادة