تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
فالأول :
شرح
شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان أحب أو بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى ما شاء قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويُشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قيل له : وان كانت ممن لا تحيض ؟ فقال : مثل هذه تطلق طلاق السنة « 1 » . ونحوه غيره . والمستفاد من هذه النصوص ان طلاق العدة اسم لمجموع الطلقات الثلاث وحيث إن الاثنتين منها رجعيتان والثالثة بائنة فالطلاق العدِّي مركب من الرجعي والبائن . فالأولى تقسيمه إلى اقسام ثلاثة : وكيف كان ( فالأول ) اي الطلاق البائن ما لا يصح للزوج الرجوع بها بلا عقد . اما لعدم العدَّة بالمرة وهو اقسام ثلاثة :
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 65 باب تفسير طلاق السنة والعدة ح 2 ، أورد صدره في الوسائل ج 22 باب 1 من أبواب أقسام الطلاق ص 101 ح 28132 ويله في باب 2 منها ص 108 ح 28141 .