تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
طلاق اليائسة ، والصغيرة ، وغير المدخول بها ، والمختلعة ، والمباراة مع استمرارها على البذل والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان
شرح
( طلاق اليائسة ) عن المحيض ومثلها تحيض وهي من بلغت خمسين أو ستين سنة على ما تقدم في باب الحيض « 1 » . ( والصغيرة ) وهي من لم تبلغ سن امكان المحيض وهو التسع كما تقدم « 2 » . ( وغير المدخول بها ) وان خلا بها خلوة المحكومة بلزوم الاعتداد ظاهرا لكنها بائنة باعتبار عدم الدخول أو لعدم امكان الرجوع ابتداء . وان أمكن في الجملة ( و ) هو اثنان طلاق ( المختلعة ) والمباراة ( مع استمرارها على البذل ) فان رجعتا به كان رجعيا يلحقه احكامه كما سيأتي . واما لعدم امكان الرجوع إليها في العدة مطلقا ( و ) هو ( المطلقة ثلاثا بينها رجعتان ) أو عقدان أو رجعة وعقد . فالمراد بالرجعة أعم من الرجوع المصطلح والعقد الجديد لما
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 2 ص 11 - 13 ط . ق ، وفي هذه الطبعة ج 2 ص 161 منتهى الحيض في القرشية والنبطية . ( 2 ) تقدم ص 87 - 88 من هذا الجزء .