تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
بالمعرفة باسمها أو الإشارة قال في الرياض : تحقيقا لفائدة الشهادة والتفاتا إلى بعض المعتبرة وأشار بذلك إلى المكاتبة المتقدمة . واما صاحب الحدائق فلوضوح اعتبار ذلك عنده ارسله ارسال المسلمات ولم يذكر له وجها . وفيه : اما المكاتبة فقد عرفت حالها واما قوله : تحقيقا لفائدة الشهادة . فيرد عليه : ان مقتضي اطلاق الأدلة اعتبار حضور عدلين عند انشاء الطلاق من غير اعتبار لاتصافهما بالشهادة على وجه يعتبر فيهما ما يعتبر في الشهادة على غير ذلك من تشخيص المشهود عليه ونحوه ولذا يمكن ان يقال بكفاية حضور عدلين لا يقبل شهادتهما على المطلق أو المطلقة لامر لا ينافي العدالة كالأبوة أو الخصومة وما شاكل وكذا لو انشاه بمحضر ممن لا يبصره لعمى صح الطلاق فلا يعتبر علمهما بهما في الجملة أيضا .