تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
طلاق الحائض الحائل أو النفساء مع حضور الزوج ، والمسترابة قبل ثلاثة أشهر ، وطلاق الثلاث مرسلا ، والكل باطل .
شرح

[ اقسام طلاق البدعي ]

وكيف كان ( فالأول ) اي الطلاق البدعي اصطلاحا ثلاث : أحدها : ( طلاق الحائض الحائل أوالنفساء مع حضور الزوج ) ان كان دخل بها بل ومع غيبته دون المدة المشترطة ( والمسترابة قبل ثلاثة اشهر ) . وثانيها : طلاق الزوجة في طهر قاربها فيه مع عدم الغيبة أو مطلقا مع ثبوت الوقوع فيه على خلاف قد مضى « 1 » ومع عدم اليأس والصغر والحمل . ( و ) ثالثها : ( طلاق الثلاث مرسلا ) مع اعتقاد وقوعها وقصد ذلك . ( والكل باطل ) كما مرَّ الكلام في الجميع مفصلا في الفصل السابق ومحرم بعنوان الشرعية عند علمائنا ثم إن الحصر في الثلاث ليس لبيان عدم بطلان الطلقات الفاسدة الاخر كالواقعة بدون الاشهاد أو بدون الصيغة المعتبرة وما شاكل ولا لبيان عدم حرمة غيرها بل مجرد اصطلاح وليس فيه مشاحة لكن لا تكون القسمة حينئذ حاصرة .
هامش
( 1 ) تقدم في جواز طلاق الحائض والنفساء . . ص 65 من هذا الجزء .