فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 163
الفصل الثاني : في اقسامه وهو بدعة ، وسنة ، فالأول : الفصل الثاني : أقسام الطلاق ( الفصل الثاني : في اقسامه وهو ) ينقسم إلى قسمين : ( بدعة ) غير مشروعة . ( وسنة ) مشروعة . فيقال طلاق بدعي وطلاق سني [ ما المراد بطلاق البدعي ] والمراد بالبدعة ما لا يكون مشروعا لا ما هو محرم بالحرمة النفسية كما فسر بذلك في جملة من الكلمات لأنه لا يكون حراما الا إذا علم بعدم مشروعيته واتي به بعنوان الشرعية فينطبق عليه حينئذ عنوان التشريع المحرم بناء على ما هو الحق من سراية الحرمة التشريعية إلى الفعل الخارجي . [ ما المراد بالسنة ] والمراد بالسنة ما يكون مشروعا سواء كان واجبا كطلاق المظاهر الذي يؤمر بعد المدة بالفئ أو الطلاق كما ستعرف انشاء الله تعالى . أو مستحبا كالطلاق مع الشقاق وعدم العفة . أو مكروها كالطلاق عند التيام الاخلاق . أو مباحا كطلاق المخالفة أو سيئة الخلق .