شرح
وعليه فلو قال : زوجتي طالق من دون ان يعرفها الشهود ومن دون ان يذكر اسمها صح الطلاق بل يصح لو أنشأ منشا الطلاق بحضور عدلين من غير علم لهما بكونه وكيلا أو زوجا أو وليا صح وكذا لو انشاه بمحضر ممن لا يبصره ولا يعرفه لعمى أو غيره فضلا عن معرفة المطلقة صح أيضا .
واما المكاتبة فهي لا تدل على اعتبار التعيين بل تدل على الاجتزاء بذلك وان لم يعرفها الشهود مثلا لو قال : ان امرأتي التي هي اقصر من البقية أو أقل سنا منهن أو ما شابه ذلك تدل المكاتبة على صحة الطلاق مع أن الشهود لا يعرفونها فهي على خلاف المطلوب أدل .
واما الحسن فهو أولا في غير الطلاق وثانيا انه لو سلم دلالته على ذلك الجمع بينه وبين صحيح أبي بصير المؤيد بما عرفت يقتضي حمله على الاستحباب .
فتحصل مما ذكرناه : انه لا يعتبر علم الشهود بالمطلق ولا المطلقة .
وفي الحدائق « 1 » والرياض « 2 » اعتبار علمهم بها في الجملة ولو
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 248 .
( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 71 ط . ج .