شرح
أضف إلى ذلك كله السيرة القطعية المستمرة على ذلك فان المطلق يحضر المجلس ويطلق من دون ان يعرف الشهود المرأة بوجه .
وصحيح أبي بصير قال : سالت أبا جعفر ( ع ) عن رجل تزوج اربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة ؟ قال ( ع ) : جائز له ولهن .
قلت : أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟
قال ( ع ) : ان كان له ولد فان للمراة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وان عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وليس عليها العدة - إلى أن قال : - وان لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة « 1 » .
وهذه الرواية كما تراه صريحة في عدم اعتبار العلم بالمطلقة بوجه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 391 باب أحكام الطلاق ح 238 ، الوسائل ج 22 باب 23 من أبواب مقدمات الطلاق ص 51 ح 27999 .