تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
بوجه بعيد جدا بل الظاهر أنه لا أصل له في المذهب « 1 » . واستدل غيره لهذا القول بحسن حمران عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة الا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان ويعرفان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة وانها على طهر من غير جماع يوم خيرها . فقال له محمد بن مسلم ما اقرار المرأة هيهنا ؟ قال : يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار ان تأتي بعد فيدعي انه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها « 2 » . ولكن يرد على الوجه الأول : ان الذي دلت عليه النصوص انما هو اعتبار حضور عدلين وسماعهما لصيغة الطلاق واشهاد العدلين على الصيغة وليس لازم ذلك معرفة المطلق ولا المطلقة بوجه بل النصوص المتقدمة الدالة على أن من يحضر مجلسا وفيه قوم يسمعون كلامه ويطلق امرأته من دون ان يشهدهم على ذلك يصح طلاقه دالة على عدم اعتبار العلم وكذا في نصوص طلاق الغائب شهادة بذلك فان الغالب في شهوده عدم المعرفة بالمطلقة وسيما إذا كانت الغيبة إلى البلاد البعيدة .
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 2 ص 37 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 99 باب الخلع والمباراة ح 13 ، الوسائل ج 22 باب 23 من أبواب مقدمات الطلاق ص 52 ح 28000 .