تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح

لا يعتبر في الشهادة على الطلاق العلم بالمطلقة

الخامسة : قال سيد المدارك : انه يعتبر في الشهادة على الطلاق العلم بالمطلقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها « 1 » ونسب ذلك إلى الشيخ في النهاية . واستدل ل - ه : بأن النص والفتوى متطابقان على اعتبار الاشهاد ومجرد سماع صيغة لا يعرف قائلها لا يسمى اشهادا قطعا . وبما رواه الكليني عن محمد بن أحمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ( ع ) : اني تزوجت اربع نسوة لم اسأل عن أسمائهن ثم أردتُ طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى ؟ فكتب ( ع ) : انظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول : اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة « 2 » . وقال في ضمن كلامه : ان ما اشتهر بين أهل زماننا من الاكتفاء بمجرد سماع العدلين صيغة الطلاق وان لم يعلما المطلق والمطلقة
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 2 ص 37 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 563 باب نوادر ح 31 ، الوسائل ج 20 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ص 520 ح 26246 .