شرح
التقية وبعبارة أخرى انه ( ع ) في مقام الجواب بين حكما كليا واقعيا ويفهمه المؤمن ويراه المخالف أيضا مطابقا للسؤال نظير ما تقدم في روايات « 1 » من طلق ثلاثا في مجلس واحد .
وهو صحيح البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) قال : سأله رجل وانا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد .
فقال أبو الحسن ( ع ) : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه قال : ثم التفت إلى فقال : فلان لا يحسن ان يقول مثل هذا « 2 » .
اي ان يجيب بالحكم الواقعي مع كونه موافقا لمراد السائل ويعتقد انك أجبته بمقتضي اعتقاده الفاسد .
ورابعا : ان النصوص متفقة على أنه ليس في المخالف خير وصلاح أصلا وان عبادتهم بأسرها فاسدة وانها صورة عبادة لا تجدي أصلا .
وخامسا : مع الاغماض عن جميع ذلك اعراض الأصحاب عنهما يسقطهما عن الحجية فلا إشكال في اعتبار العدالة في الشاهدين .
هامش
( 1 ) تقدمت ص 154 - 155 من هذا الجزء .
( 2 ) الاستبصار ج 3 ص 290 باب ان من طلق امرأته ثلاث تطليقات ح 19 ، الوسائل ج 22 باب 3 من أبواب أقسام الطلاق ص 112 ح 28148 .