والعقل .
شرح
فقال ( ع ) : اما تزويجه فصحيح ، واما طلاقه فينبغي ان تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم انه كان قد طلق فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة الحديث « 1 » .
ونحوه غيره وهو وان كان في طلاق الأب ولكن حكمه ( ع ) بتوقفه على الادراك الذي هو البلوغ وامضائه لذلك أو انكاره يدل على عدم نفوذ طلاقه وهو ابن عشر سنين .
اللهم الا ان يقال إن الادراك في تلك النصوص لم يعلم كون المراد به البلوغ الشرعي بل الحد الذي يصح طلاقه وهو بمقتضى نصوص الباب عشر سنين مع التمييز لا بدونه ومع ذلك كله الافتاء بما على خلافه عامة أساطين المتأخرين والمحققين مشكل والاحتياط طريق النجاة .
[ ما يشترط في المطلق ]
اعتبار العقل
في المطلق ( و ) الشرط الثاني : ( العقل ) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماعهامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 310 باب ميراث الصبيان ح 5665 ، الوسائل ج 26 باب 11 من أبواب ميراث الأزواج ص 220 ح 32865 .