تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
بها صحيح عبد الله مع صحتها دالة على ذلك أيضا فان الظاهر أن التعريف في قوله فيها وعرف بالصلاح في نفسه للجنس لا للاستغراق وهاتان الروايتان مع صحتهما سالمتان عن المعارض فيتجه العمل بهما « 1 » انتهى . ولكن يرد عليهما : أولا : انهما في ناصبيين ولا خلاف بيننا في أن الناصب كافر ونجس بل انجس من الكلب . وثانيا : ان الأول بقرينة صدره الدال على اعتبار العدالة تعارضه النصوص المفسرة للعدالة بغير ذلك والثاني باعتبار قوله جازت شهادته تعارضه النصوص الدالة على عدم قبول شهادة الفاسق . وثالثا : ان قوله عرف بالصلاح ويعرف منه خير يراد بهما حسن الظاهر فإنه بعدما ليس المراد منهما ما عرف منه خير وصلاح في الجملة وان كان معلنا بالفسق اتفاقا فلا محالة أريد بهما معنى خاص وليس الا الايمان وحسن الظاهر . والجواب وان لم ينطبق على السؤال ولكن الظاهر كونه من جهة
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 2 ص 441 والكثير مما هو مذكور هنا غير موجود في المصدر . فالمذكور هناك بعد عدة جمل : وهاتان الروايتان مع صحتهما سالمتان عن المعارض ، فيتجه العمل بهما .