شرح
الراوندي « 1 » والشهيد الثاني « 2 » وسبطه « 3 » والمحدث الكاشاني « 4 » .
ويمكن بل الظاهر أن نظر الشيخ والقطب والمحدث الكاشاني إلى ما ذكر في مبحث العدالة من أن الاسلام مع عدم ظهور الفسق من طرق معرفة العدالة .
وكيف كان فيشهد للأول النصوص الكثيرة المتقدمة جملة منها المصرحة باعتبار حضور العدلين وليس بإزاء تلك شيء سوى دعوى كون الاسلام مع عدم ظهور الفسق من طرق معرفة العدالة وهذا مضافا إلى أنه لا ينافي القول المشهور باطل كما حققناه في محله « 5 » .
وحسن البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) في حديث قلت : فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال ( ع ) : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد ان يعرف منه خير « 6 » .
هامش
( 1 ) فقه القرآن ج 2 ص 165 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 114 .
( 3 ) نهاية المرام ج 2 ص 39 - 41 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع ج 2 ص 316 - 317 مفتاح 781 قوله : لابد من حضور شاهدين ظاهري العدالة . . . ومنا من اكتفى فيهما بالاسلام . . . .
( 5 ) فقه الصادق ج 6 ص 242 - 246 المقام الثاني .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 67 باب تفسير طلاق السنة ح 6 ، الوسائل ج 22 باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ص 26 ح 27930 .