شرح
يقع الطلاق عليها ؟ قال ( ع ) : نعم هذه شهادة « 1 » ونحوهما غيرهما .
وهل يكفي سماعهما ولو من وراء الجدار أم يعتبر حضورهما مجلس الانشاء ؟
قد يقال : ان ظاهر الامر بالاشهاد في الآية وغيرها قصد ايقاع الطلاق بحضورهما فلو طلق من دونه لم يصح .
وحسن صفوان لا اطلاق له كي يدل على كفاية السماع مطلقا اللهم الا ان يستدل بترك الاستفصال في السؤال ولا بأس به والاحتياط سبيل النجاة .
يعتبر العدالة في الشاهدين
الرابعة : المشهور « 2 » بين الأصحاب اعتبار كون الشاهدين عادلين فلا يكفي شهادة فاسقين أو عدل وفاسق . وعن الشيخ في النهاية « 3 » الاكتفاء بمجرد الاسلام وتبعه القطبهامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 72 باب من طلق وفرق بين الشهود ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 21 من أبواب مقدمات الطلاق ص 50 ح 27996 .
( 2 ) نهاية المرام ج 2 ص 38 .
( 3 ) النهاية ص 510 .