ويشترط سماع رجلين عدلين .
شرح
فما عن الشيخ في المبسوط « 1 » والعماني « 2 » والإسكافي « 3 » من قبول شهادتهن مع الرجال محمول على ثبوته بذلك بعد ايقاعه بشهادة الذكرين وان كان في ذلك أيضا كلام ولكن الغرض بيان عدم المخالف في المسالة .
الثالثة : لا يعتبر الاستدعاء من الشاهدين بل يكفي سماعهما سواء قال لهما : اشهدوا أو لم يقل بلا خلاف .
ولذا قال المصنف ( رحمة الله عليه ) : ( ويشترط سماع رجلين عدلين ) لعدم توقف صدق شهادتهما ولا اشهادهما على ذلك .
أضف اليه حسن البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا ؟ قال ( ع ) : نعم « 4 » .
وحسن صفوان عن الإمام الرضا ( ع ) عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا
هامش
( 1 ) المبسوط ج 8 ص 172 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 455 - 456 .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 455 - 456 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 72 باب من طلق وفرق بين الشهود ح 3 ، الوسائل ج 22 باب 21 من أبواب مقدمات الطلاق ص 50 ح 27995 .