شرح
النكاح ؟ قال ( ع ) : تجوز إذا كان معهن رجل وكان علي ( ع ) يقول : لااجيزها في الطلاق الحديث « 1 » .
وخبر داود بن الحصين عنه ( ع ) عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن ؟ قال ( ع ) : لا بأس به - إلى أن قال : - ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين - إلى أن قال : - وكان أمير المؤمنين ( ع ) يجيز شهادة المراتين في النكاح عند الانكار ولايجيز في الطلاق الا شاهدين عدلين الحديث « 2 » .
وخبر ابن مسلم : قدم رجل إلى أمير المؤمنين ( ع ) بالكوفة فقال : اني طلقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل ان أجامعها ؟ فقال أمير المؤمنين ( ع ) : أشهدت رجلين ذوي عدل كما امر الله ؟ .
فقال : لا .
فقال ( ع ) : اذهب فان طلاقك ليس بشيء « 3 » .
ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 390 باب ما يجوز من شهادة النساء ح 2 ، الوسائل ج 27 باب 24 من أبواب الشهادات ص 351 ح 33943 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 281 باب البينات ح 179 ، الوسائل ج 27 باب 24 من أبواب الشهادات ص 360 ح 33943 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 60 باب من طلق لغير الكتاب والسنة ح 14 ، الوسائل ج 22 باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ص 27 ح 27933 .