تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
يجوز حتى يشهدا جميعا « 1 » . وصدر الخبر سيق لبيان جواز تفريق الشاهدين في أداء الشهادة ولذا قال : وتعتد من أول الشاهدين وذيله لبيان حكم الحضور . وصحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام - عن رجل طلق امرأته عن طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم اشهد آخر ؟ فقال : انما امر ان يشهدا جميعا « 2 » . مع أن ظاهر النصوص اعتبار حضورهما عند انشاء الطلاق وهذا يلازم عدم التفريق . الثانية : يعتبر في الشاهدين الرجولية ولا يكفي حضور النساء ويشهد به حسن البزنطي قال للإمام الرضا ( ع ) : فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ؟ قال ( ع ) : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وتجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه « 3 » . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن شهادة النساء في
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 50 باب أحكام الطلاق ح 77 ، الوسائل ج 22 باب 20 من أبواب مقدمات الطلاق ص 49 ح 27994 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 71 باب من طلق وفرق بين الشهود ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 20 من أبواب مقدمات الطلاق ص 49 ح 27993 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 67 باب تفسير طلاق السنة ح 6 ، الوسائل ج 22 باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ص 26 ح 27930 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 150 | السيد محمد صادق الروحاني