تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق « 1 » . وحسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : قام رجل إلى أمير المؤمنين ( ع ) فقال : اني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود ؟ فقال ( ع ) : ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك « 2 » . وحسن البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) في حديث : قال قلت : فكيف طلاق السنة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه « 3 » . ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة . وتمام الكلام بالبحث في جهات : الأولى : لا بد من اجتماع شاهدين فلا يجزي لو كانا متفرقين . ويشهد به صحيح ابن بزيع عن مولانا الرضا ( ع ) عن تفرق الشاهدين في الطلاق فقال : نعم وتعتد من أول الشاهدين وقال : لا
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 60 باب من طلق لغير الكتاب والسنة ح 11 ، الوسائل ج 22 باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ص 26 ح 27929 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 497 باب طلاق السنة ح 4754 ، الوسائل ج 22 باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ص 28 ح 27935 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 67 باب تفسير طلاق السنة ح 6 ، الوسائل ج 22 باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ص 26 ح 27930 .