تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
وتزوجو هن فلا باس بذلك « 1 » . وبه يظهر حال الطائفة الثانية : فإنه يجب حملها على إرادة الأفضلية جمعا بينها وبين ما تقدم . واما الثالثة : فهي بنفسها ظاهرة في كون المنع على وجه الاستحباب والأفضلية فضلا عن اقتضاء الجمع ذلك ثم إن اطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون المطلقة مؤمنة أو مخالفة بل الظاهر أن خبر إبراهيم « 2 » في خصوص المؤمنة فما عن بعض من احتمال الفرق في غير محله .

الإشهاد

الركن الرابع : الاشهاد : وقد اتفق النص والفتوى « 3 » على اعتبار الاشهاد في صحة الطلاق وانه لا بدَّ من حضور شاهدين حال انشاء الطلاق ولو تجرد عنهما بطل وبذلك استفاض اخبارنا كصحيح الفضلاء أو حسنهم عن الامامين الصادقين ( ص ) في حديث : وان
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 58 باب أحكام الطلاق ح 109 ، الوسائل ج 22 باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ص 71 ح 28057 . ( 2 ) صحيح إبراهيم الهمداني المتقدم ص 434 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 111 .