شرح
وموثق إسحاق بن عمار « 1 » .
الثالثة : صحيح شعيب بن الحداد قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد ان يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شانها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة وقد كره ان يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ؟ فقال أبو عبد الله ( ع ) : هو الفرج وامر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها « 2 » .
وفيه : اما الطائفة الأولى : فهي محمولة على الأولوية جمعا كما يفصح عن ذلك خبر جعفر بن سماعة انه سئل عن امرأة طلقت على غير السنة إلى أن أتزوجها ؟
فقال : نعم فقلت له : الست تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال : يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس - إلى أن قال - : روي عن أبي الحسن ( ع ) أنه قال : الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 59 باب أحكام الطلاق ح 113 . وح 28064 ، الفقيه ج 3 ص 406 باب ما أحل الله عزّ وجلّ من النكاح ح 4419 ، الوسائل ج 22 باب 31 من أبواب مقدمات الطلاق ص 76 ح 28063 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 470 باب من الزيادات في فقه النكاح ح 93 ، الوسائل ج 20 باب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 258 ح 25573 .