تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
المدارك « 1 » والحدائق قالا : انه وهم « 2 » . لا إشكال في أن الطائفة الأولى والثالثة مطلقتان يقيد اطلاقهما بالطائفة الأخيرة . واما الطائفة الثانية فخبر الحسين ضعيف السند « 3 » جدا ، وموثق ابن بكير روي بنحوين أحدهما : ما نقلناه ، والثاني : يجوز مع إضافة كلمة واو على قوله : ان لم يحتلم والنقل الثاني لو لم يكن أرجح من جهة ان نسخ الكافي مختلفة والشيخ رواه على النحو الثاني واصالة عدم الزيادة لا مجرى لها لأنه على النقل الأول يزيد كلمة لا وعلى الثاني كلمة واو يكونان متساويين فالخبر مجمل . فالجمع بين هذه النصوص يقتضي البناء على صحة طلاق الصبي المميز البالغ عشر سنين . ولكن في نصوص تزويج الصغير ما يشهد بعدم صحة طلاقه لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 2 ص 7 - 8 ووصفه بأنه غير جيد . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 151 . ( 3 ) رجال النجاشي ص 52 قوله : مولاهم كفي عامي ، رجال الكشي ج 2 ص 687 رقم 733 قوله : محمّد بن إسحاق و . . . والحسين بن علوان . . . هؤلاء من رجال العامة إلا أن لهم ميلًا ومحبة شديدة . . . رجال الطوسي قوله : الحسين بن علوان الكلبي ، مولاهم كوفي .