شرح
وصحيح الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه : فهمت ما ذكرت من ابنتك وزوجها - إلى أن قال : - ومن حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت امرا جهله وان كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه انما نوى الفراق بعينه « 1 » . ونحوها غيرها .
وقد يقال إنه يعارض هذه النصوص طوائف من الاخبار :
الأولى : النصوص المتقدمة « 2 » المتضمنة لقولهم إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج .
الثانية : النصوص الدالة على أن المرأة إذا طلقت على غير السنة وأراد الرجل تزويجها انتظر طهرها واتي بشاهدين معه فسأل زوجها هل طلقت فلانة فإذا قال : نعم كانت تطليقة واعتدت لها ، فإذا خرجت من العدة جاز تزويجها كموثقى حفص بن البختري « 3 »
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 57 باب أحكام الطلاق ح 105 ، الوسائل ج 22 باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ص 72 ح 28052 .
( 2 ) تقدم ص 140 من هذا الجزء .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 59 باب أحكام الطلاق ح 113 . وح 28064 ، الفقيه ج 3 ص 406 باب ما أحل الله عزّ وجلّ من النكاح ح 4419 ، الوسائل ج 22 باب 31 من أبواب مقدمات الطلاق ص 76 ح 28063 .