شرح
الثانية : ما يدل على خصوص المقام كخبر علي بن أبي حمزة انه سأل أبا الحسن ( ع ) عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال ( ع ) : الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك « 1 » .
وخبر عبد الأعلى عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال ( ع ) : ان كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك « 2 » .
وخبر عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي ان أتزوجها ؟ قال ( ع ) : نعم لا تترك المرأة بغير زوج « 3 » .
وخبر عبد الرحمان البصري عن أبي عبد الله ( ع ) عن المرأة طلقت على غير السنة فقال ( ع ) : يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 58 باب أحكام الطلاق ح 109 ، الوسائل ج 22 باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ص 73 ح 28056 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 59 باب أحكام الطلاق ح 110 ، الوسائل ج 22 باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ص 73 ح 28058 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 59 باب أحكام الطلاق ح 108 ، الوسائل ج 22 باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ص 73 ح 28055 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 58 باب أحكام الطلاق ح 107 ، الوسائل ج 22 باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ص 73 ح 28054 .