شرح
الثالثة : ما يدل على جواز طلاقه مطلقا كموثق سماعة : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ؟ فقال ( ع ) : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها فلا بأس وهو جائز « 1 » .
وموثق جميل عن أحدهما - عليهما السلام - : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم « 2 » .
ونحوهما موثق محمد بن مسلم « 3 » .
الرابعة : ما يدل على صحة طلاقه إذا بلغ عشر سنين كمرسل ابن أبي عمير الذي هو بحكم الصحيح عند الأصحاب عن أبي عبد الله ( ع ) : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين « 4 » .
بل عن الشيخ روايته عن ابن بكير « 5 » أيضا ولكن صاحبي
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 124 باب طلاق الصبيان ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 32 من أبواب مقدمات الطلاق 79 ح 28072 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 182 باب وصية النبي ح 8 ، الوسائل ج 19 باب 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات ص 212 ح 24450 .
( 3 ) التهذيب ج 9 باب وصية الصبي والمحجور عليهم ص 182 ح 8 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 124 باب طلاق الصبيان ح 5 ، الوسائل ج 22 باب 32 من أبواب مقدمات الطلاق 79 ح 28067 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 77 باب أحكام الطلاق ح 173 .