تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
ويدل على القول الثاني : مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( ع ) : روى أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة ؟ فوقع ( ع ) بخطه : اخطاوا على أبي عبد الله انه لا يلزم الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله « 1 » . وهذه المكاتبة قرينة أخرى لعدم شمول تلك النصوص للثلاث المرسلة إذ لو كانت شاملة لها لما كان وجه لتخطئة النسبة إلى أبي عبد الله ( ع ) مع أن أكثر تلك النصوص مروية عنه ( ع ) . واما النصوص الكثيرة الدالة على أن من طلق ثلاثا فليس بشيء التي استدل بها للقول الثاني فهي أيضا مختصة بغير المرسلة ويتعين حملها على إرادة عدم وقوع الثلاث لا عدم وقوع واحدة منها الذي هو المتفق عليه . ففي خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء من خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 56 باب أحكام الطلاق ح 101 ، الوسائل ج 22 باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ص 67 ح 28040 .