شرح
إلى غير تلكم من النصوص المتضمنة لهذا المضمون .
ثم إنه حيث يكون الطلاق ثلاثا في مجلس واحد على نحوين :
أحدهما : ان يقول أنت طالق ثلاثا والاخر : ان يطلقها ثلاث مرات لكل واحدة مرة والثاني لا خلاف فيه واتفقوا على أنه يقع واحدة منها وتبطل الثانية والثالثة ومحل النزاع هو الأول فقد وقع الخلاف في أن ظاهر هذه النصوص هل هو إرادة القسم الثاني كما اصر عليه السيد في نهاية المرام « 1 » على ما حكي عنه .
أم يكون ظاهرها إرادة القسم الأول لا بالاطلاق بل بالنصوصية كما افاده بعض الأساطين « 2 » في آخر كلامه .
أم تكون مطلقة شاملة لكلا القسمين فتصلح لان تقيد لو كان هناك مقيد كما افاده الشهيد الثاني « 3 » وصاحب الجواهر « 4 » وغيرهما .
فقد استدل سيد المدارك ( رحمة الله عليه ) لما ذهب اليه بان المتبادر من قوله طلق ثلاثا انه أوقع الطلاق بثلاث صيغ إذ لا يصدق على من قال
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 2 ص 33 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 94 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 32 ص 85 - 87 .