تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
بقرينة خفيت علينا كما أن وقوع التشاجر في حكم قسم خاص لا يصلح قرينة على ارادته من لفظ ظاهر في قسم آخر . واما ما افاده الشهيد في وجه الاطلاق بان من من صيغ العموم . . الخ « 1 » . فيرده : ان عموم من بلحاظ المطلق وهو يشمل كل مطلق لا بلحاظ الطلاق ليشمل المرسلة وغيرها . فما افاده سيد المدارك قوي ويعضده التقييد في كثير من تلك النصوص بقولهم في مقعد أو في مجلس واحد أو ما شاكل ذلك إذ لو كان المراد الثلاث المرسلة كان هذا القيد مستغنى عنه ولغوا . نعم من جملة تلكم النصوص خبر الكلبي النسابة عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث فقلت : رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا فقال ( ع ) : ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه « 2 » . ولكنه لا يدل على وقوع الواحدة لان الرد إلى كتاب الله والسنة وان اطلق في جملة من النصوص في مورد إرادة وقوع الواحدة ولكن اطلق في جملة أخرى منها على عدم الوقوع أصلا .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 94 . ( 2 ) الكافي ج 1 ص 350 باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل ح 6 ، الوسائل ج 22 باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ص 62 ح 28026 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 138 | السيد محمد صادق الروحاني