تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
أراد من الطلاق في الصيغة ذلك الذي جعله صاحب الجواهر « 1 » ( رحمة الله عليه ) جمعا بين النصوص على فرض شمولها للثلاث المرسلة . اما البطلان في الصورة الثانية فلعدم قصد الطلاق الصحيح فتأمل . واما الصحة في الصورة الأولى فلما افاده المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكى المختلف قال لوجود المقتضى وهو قوله أنت طالق وانتفاء المانع إذ ليس الا قوله ثلاثا وهو غير معارض لأنه مؤكد لكثرة الطلاق وايقاعه وتكثير سبب البينونة والواحدة موجودة في الثلاث لتركها منها ومن وحدتين اخرتين ولا منافاة بين الكل وجزئه فيكون المقتضى وهو الجزء خاليا عن المعارض « 2 » انتهى . وبالجملة إذا قصد الطلاق بقوله أنت طالق يقع به وذكر ثلاثا بعده لغو وضميمة غير مضرة لوقوعها بعد تحقق الطلاق الصحيح قصدا وانشاءا وتكون حينئذ كسائر الضمائم . ولا يبعد القول بالصحة حتى في الصورة الأولى لعدم الدليل على اعتبار قيد الوحدة في النية بل غايته الدلالة على كون ما زاد عليها بدعة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 81 - 82 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 353 - 354 .